للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من حرمت عليه بنت امرأة أو رجل]

قال: [وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، قال: ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته]، الآن بنت أمك حرام عليك لأنها أختك، وبنت جدتك حرام لأنها إما خالة وإما عمة، وبنت أختك حرام عليك يقول: فإذا أرضعت أمه أو جدته أو أخته أو أي امرأة أرضعت طفلة فإنها تحرم عليه لأن بنتها تحرم عليه، [إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبداً].

هذا رجل له امرأة وزار صاحباً له فولدت امرأته بنتاً وأهدى له هدية وقال هذا الرجل: إن أحببت أن أزوجك هذه البنت زوجتك إياها، فقال: رضيت، قال: إذاً هذه زوجتك وإذا كبرت فخذها، فأصبحت هذه الطفلة زوجة له، فعلمت الزوجة الأخرى فأرسلت أمه فأرضعتها فما حكم هذه البنت الآن؟ أصبحت أختاً له من الرضاع، فإن أرضعتها زوجته حرمتا جميعاً، أما الصغيرة فهي ابنته من الرضاع، وأما الكبيرة فتكون أم زوجته من الرضاع.

قال: [ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبداً]، وهذا واضح أيضاً.

الآن بنت أبيك حرام عليك لأنها أختك، فإذا أرضعت امرأة أبيك طفلة فتكون هذه الطفلة أختاً لك من الرضاع، وهذا يعود إلى المسألة التي تقدم شرحها، وأن الذي يتأثر بالرضاع هو المرتضع وأولاده دون الحواشي.

ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.