قال:[باب القسمة: وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار].
عندما يكون بينك وبين زيد من الناس دار، أو عقار، أو دابة، أو غير ذلك، وتريد أن تقسم فتأخذ حقك ويأخذ هو حقه، هذا الباب يشرح ذلك، فذكر المؤلف أن القسمة نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار.
يعني: هناك قسمة يُشترط فيها التراضي، فليس للقاضي ولا لغيره أن يقسم إلا مع التراضي، وهي القسمة التي فيها ضرر أو رد عوض، فالضرر مثل نقص القيمة، فإذا قُسمت حصل نقص في القيمة، أو احتاج أن يرد عوضاً، يقول: يا فلان أعط فلاناً كذا عوضاً لأننا أعطيناك الجهة الأفضل؛ فهذا النوع لا بد فيه من التراضي.
وهناك قسمة إجبار: وهي التي إن طلب أحد الطرفين القسمة أجبر القاضي الطرف الآخر عليها، وهي التي لا يكون فيها ضرر ولا يكون فيها رد عوض.
مثلاً: أرض مساحتها ألف متر معتدلة فلهذا خمسمائة ولهذا خمسمائة إذا لم يكن فيها رد عوض، لكن لو كانت الأرض التي في إحدى الجهتين تقع على شارع عام وهي أفضل بحيث إن الذي يأخذها يرد عوضاً للآخر، فإنا نقول: هذه من النوع الأول، وليست قسمتها قسمة إجبار.