للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة الحلف في الإيلاء]

قال: [فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر صار مؤليا]، كما تقدم شرحه، لأن الله جل وعلا يقول: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

إذاً: إذا حلف بالله أو بشيء من صفاته، وقال جمهور العلماء وهو رواية عن أحمد: كذلك إذا حلف بالطلاق، أو حلف بالعتق أو حلف بنذر، لأنها أيمان، فلو قال: يا فلانة إن وطئتك قبل سنة فأنت طالق، فهذا إيلاء لأنه حلف بالطلاق.

أو قال: يا فلانة إن وطئتك لأقل من سنة فعبيدي أحرار، فهذا حلف بالعتق.

أو قال: يا فلانة إن وطئتك لأقل من سنة فعلي صيام شهر، فهذا حلف بالنذر، وكل هذا يعد إيلاءً؛ لأنها كلها أيمان.

كذلك إذا امتنع عن وطئها بلا يمين وهو المشهور في المذهب، فإذا امتنع وحرم وطأها وقال: لن أطأك فامتنع عن وطئها بلا يمين فله حكم اليمين؛ لأن المقصود دفع الضرر عنها، فإذا هجر فراشها وامتنع عن وطئها، فإن كان ذلك لأكثر من أربعة أشهر فإنه يخير بين الفيء وبين الطلاق لدفع الضرر عنها.

إذاً: سواء كان هذا الامتناع بيمين كيمين طلاق أو يمين عتق أو كان حالفاً بالله أو امتنع بلا يمين، لأن المقصود هو دفع الضرر عنها.