[حكم الاستثناء في الإقرار]
قال: [ويصح استثناء النصف فأقل] هذا هو أصح القولين عند أهل الأصول، وهذا هو الذي تقتضيه وتدل عليه لغة العرب، وأنه يصح أن يكون المستثنى النصف فأقل.
قال: [فيلزمه عشرة في: له عليّ عشرة إلا ستة].
المسألة السابقة قد لا يُحتاج إليها، لكن مثل هذه المسائل تقع، فإذا قال: لفلان علي مائة ألف ريال إلا تسعين ألفاً، يكون عليه مائة ألف، لأن من استثنى أكثر من النصف فيُعد استثناؤه لاغياً لا قيمة له؛ لأن هذا عي في كلام العرب فيُعد هذا لاغياً.
ولو قال: له عليّ مائة إلا خمسين يصح؛ لأنه استثنى النصف.
ولو قال: له عليّ ألف إلا خمسين ريالاً، يصح.
إذاً: يصح استثناء الأقل، ويصح استثناء النصف، أما استثناء الأكثر فلا يصح في لغة العرب.
قال: [وخمسة في: ليس لك عليّ عشرة إلا خمسة]؛ لأن استثناء النصف يصح، فإذا قال: له عليّ عشرة إلا خمسة يكون عليه خمسة.
قال: [بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه]، لأنه لا بد أن يكون المستثنى متصلاً حقيقة أو حكماً بالمستثنى منه، فلو قال: له عليّ مائة ألف ريال، ثم سكت سكوتاً طويلاً أو تكلم بأمور ثم قال: إلا عشرة آلاف، فلا نعتبر هذا.
قال: [وأن يكون من الجنس والنوع] يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ونوعه، فـ: له عليّ هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً صح]، ولو قال: له هذه الشياة العشر إلا شاة واحدة، يصح، وكذا لو قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا عبداً واحداً فإنه يصح؛ قال: [ويلزمه تسعة وله عليّ مائة درهم إلا ديناراً تلزمه المائة] لأن الدينار ليس من نوع الدراهم لو قال: هذا الرجل يريد مني مائة ريال إلا دولاراً واحداً نقول: إن له عليك مائة ريال قال: [وله هذه الدار إلا هذا البيت قُبل ولو كان أكثرها]، قالوا: لأن الإشارة جعلت المقر به معيناً.
قال: له هذه الدار يشير إليها إلا هذا البيت، وكان البيت هو الأكثر يعني أنه أشار إلى الدار وأشار إلى المستثنى وهو البيت، فهنا يصح هذا؛ لأن الإشارة تُعيّن.
[لا إن قال: إلا ثلثيها ونحوه].
لو قال: له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها، له هذا الدار إلا ثلثيها، لم يصح؛ لأنه استثنى أكثر من النصف، ولو قال له هذه الدار إلا نصفها يصح.
لكن لو قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، فهذا يصح ولو كان البيت أكثر؛ لأنه أشار إليها وعيّنها.
قال: [وله الدار ثلثاها] هذا بدل [أو عارية أو هبة، عُمل بالثاني].
فلو قال: له الدار ثلثاها، نعمل بالثاني الذي هو البدل هنا، والثلثان هو الأكثر.
ولو قال: له هذه الدار هبة، أو له هذه الدار عارية، فنقول: إذاً: هذه الدار له على جهة الهبة، أو هذه الدار له على جهة العارية؛ لأن هذا يُعد بدل اشتمال.
إذاً -كما رأيتم- يُرجعون الأمر إلى اللغة العربية، والعامة عندما يتكلمون في إقراراتهم حتى المتعلمون منهم في المحاكم وغيرها، إنما يقرون بحسب ما جرت عادتهم به في النطق المعتاد الذي يتفاهمون به مع قومهم ومع مجتمعهم، هذا هو المعتاد فنرجع في هذا إلى ما اعتاده الناس.