[كونه منجزاً]، هذا هو الشرط الأول، وهو ألا يعلق الرهن، فلا تقول: أقرضني وأرهنك إذا جاء رمضان، أو أرهنك بعد ثلاثة أشهر، لأن الرهن لابد أن يكون منجزاً لا معلقاً، هذا الشرط الأول.
الشرط الثاني:[وكونه مع الحق أو بعده]، أي لا يكون قبله، فلا تقول: يا فلان خذ هذا الحلي رهناً وفكر لعلك تقرضني! ثم بعد أسبوع يقول: خذ هذا قرضاً، مع كونه قد قبض الرهن قبل القرض، قالوا: هذا لا يصح.
أو قلت: يا فلان، إن هذه الدار رهن عندك على أن تقرضني، قال: إن شاء الله سأقرضك -كوعد- ثم بعد أسبوع أقرضك والرهن سابق، قالوا: لا يكون هذا، لأن الرهن يكون مع الحق أو بعده.
مثاله مع الحق أن يقول: خذ هذا القرض وأعطني رهناً معه.
ومثاله بعده: أن تستقرض منه مائة ألف ريال ثم بعد أسبوع تقول: يا فلان، أنا استقرضت منك مائة ألف ريال فخذ هذا رهناً عندك حتى تطمئن وترتاح.
أو هو يقول: يا فلان أنا أقرضتك قبل شهر فلماذا لا تضع رهناً عندي؟ فتقول: خذ هذا رهناً عندك، إذاً يصح معه ويصح بعده لا قبله، هذا الشرط الثاني.
الشرط الثالث:[وكونه ممن يصح بيعه]، لابد أن يكون الذي رهن جائز التصرف، وهو المكلف الرسمي.
الشرط الرابع:[وكونه ملكه أو مأذوناً له في رهنه]، يعني: أن يكون ملكاً له، أو أن يؤذن له في الرهن، فلا ترهن شيئاً لا تملكه، ولم يؤذن لك في رهنه.
ومثال ما أذن لك: أن تأخذ حلي امرأتك بإذنها لتجعله رهناً، أو تأخذ سيارة أخيك بإذنه لتجعلها رهناً.
الشرط الخامس:[وكونه معلوماً جنسه وقدره وصفته]، لابد من أن يعلم هذا الرهن، فلو أتى بكيس وقال: هذا الذي داخل هذا الكيس رهن عندك ولا تفك الكيس، والحال أنه لا يدرى ما في هذا الكيس، هل هو تراب أم ذهب، فهذا لا يصح، لأنه لابد أن يكون معلوماً.