قال:[الثاني: انتفاء الشبهة]، وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ادرءوا القتل والقطع عن المسلم ما استطعتم)، والحديث ضعيف، لكنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي ولا يعلم له مخالف، بل قد أجمع أهل العلم كما قال ابن المنذر رحمه الله على ذلك: إن الحدود تدرأ بالشبهات.
وعلى ذلك فلو وطئ أمةً له فيها شرك، يعني: مشتركة بينه وبين صاحبٍ له، فهذه لا توطأ في الأصل، فلو وطئها فهذه شبهة، فيعزر ولا يحد، ولو وطئ الأب أمة ولده كذلك، ولو نكح نكاحاً مختلفاً فيه إن كان يعتقد فساده، كالذي ينكح امرأةً بلا ولي، يعني: يكتفي بالرضا وبقية الشروط لكن لا يكون هناك ولي، فهذا نكاح فاسد عند الجمهور، فإذا فعله من يعتقد فساده، وأنه لا يجوز للرجل أن ينكح المرأة إلا بولي، ومع ذلك نكح، فإنا لا نقيم عليه الحد؛ للشبهة، أو نكح امرأة معتدة، وهو يعتقد الصحة ويظن أنها غير معتدة، أو يجهل ذلك، أو يخفى عليه، فهذه شبهة.