للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم رجوع البائن إلى الأول إذا جامعها الثاني في حالة جنون]

السؤال

ذكر ثم أنه يكفي في المطلقة ثلاثاً أن يجامعها الزوج الثاني ولو مجنوناً حتى تحل للأول، نرجو التوضيح؟

الجواب

المجنون مثل غيره يتمتع والمغمى عليه حصل له ذوق العسيلة، لأن المقصود بالذوق هنا الجماع نفسه، وقد يكون الإنسان مريضاً أو قد يطأ المرأة وقتاً يسيراً ثم ينزع قبل ما يتمتع فيطلق عليه أنه جامع.

فالجماع نفسه مظنة اللذة، فقد لا يتلذذ الإنسان لكونه مريضاً أو لكونه مشغول البال، ومع ذلك يحصل التحليل.