تقدم شرح هذا في الدورة السابقة وتفصيل كلام أهل العلم، والذي يترجح هو جواز هذا، وهذا قول الجمهور، وأن له أن ينكح بنية الطلاق، بحيث إنه إن أعجبته تركها وإن لم تعجبه طلقها؛ لكن في الغالب تكون نيته أن يطلق.
فإن كان ذلك من باب الغش، بمعنى أن أهلها لا يرضيهم هذا، وهي لا يرضيها هذا، وظنت أنه إنما أخذها يريد أن يبقيها فإنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من غشنا فليس منا).
وأما إذا كان لا يكرهون هذا كما يقع هذا من علية القوم، حيث كان سادات المسلمين قديماً من الأمراء والملوك يحصل منهم هذا -أي: يأيأي: ينكحون ويطلقون- والناس لا يكرهون هذا، ويعرفون أن الخليفة أو الأمير أو الملك ينكح، وخير لها أن تبقى ولو ليلة عنده، ولا يكرهون هذا، فمثل هذا ليس بغش كما قال شيخ الإسلام، وأما إذا كانوا يكرهون فإن هذا من الغش والغش حرام.
ولكن كثيراً من الناس أصبحوا يتساهلون في هذا الباب حتى إنه ربما نكح المرأة وهي في عدتها، ففي بعض البلاد تخرج من زوج إلى زوج قبل أن تنقضي عدتها، وبعضهن اتخذت هذا طريقاً للكسب، فهذا أمر آخر.