[يحرم شرب العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ]
قال:[ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ]، فقد ثبت في صحيح مسلم (أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له الزبيب فيشربه عليه الصلاة والسلام اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة أمر أن يهراق أو يسقى الخدم يبادر به الفساد)، أي: يسقى الخدم ليبادر قبل فساده، يعني: يشربونه فوراً قبل أن تتم هذه الأيام الثلاثة بلياليها، وهذا الحديث الذي رواه مسلم يدل على أن هذا العصير الذي ينبذ يكون من تمرٍ؛ لأن هذا الذي كان ينبذ للنبي عليه الصلاة والسلام من الزبيب ومثله التمر، ونحو ذلك مما يتخمر إذا ترك، يعني: يشتد ويكون فيه شدة إذا ترك ثلاثة أيام، فتكون فيه رطوبة فيسكر، فيوضع مثلاً عند فراشه ويشربه ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث لا يُشرب.