قال:[ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل].
هذا من باب دفع الصائل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:(من قتل دون ماله فهو شهيد)، وفي الترمذي:(من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).
وفي صحيح مسلم:(أن رجلاً قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله! أرأيت رجلاً جاء ليأخذ مالي.
قال: فلا تعطه.
قال: فإن قاتلني.
قال: قاتله.
قال: فإن قتلني.
قال: فأنت شهيد.
قال: فإن قتلته.
قال: فهو في النار)، لكنه يدفع كما قال المؤلف بالأسهل فالأسهل، فلو كان هناك رجل واقف في أعلى بيته فأتى رجل ليسرق، ومعه السلاح فهل له أن يقتله مباشرة؟ لا.
وإنما يدفعه بالأسهل، كأن يرمي مثلاً بالسلاح في السماء؛ لعله أن يهرب، فيهدده، لكن إذا قال: أنا أعرف أن هذا الرجل له صولة قوية، وإذا سمع صوتي في المكان فإنه لا يزال بي حتى يقتلني، يعلم ذلك منه فله أن يقتله.
إذاً: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا أخذ بالأصعب مع قدرته على الأسهل فإن عليه الضمان، فيضمن هذا القتيل، فيجب عليه أن يدفعه بالشيء الأسهل فالأسهل، فقد يكون بضربه بالعصا، وقد يكون بتهديده، حتى يصل به في آخر الأمر إلى القتل، هذا في آخر الأمر، وهذا من باب دفع الصائل.