للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة ثالثة]

[فإن عاد لم يقطع، وحبس حتى يموت أو يتوب]، وقد صح ذلك عن علي رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، وعلى ذلك فيحبس حتى يموت أو حتى تظهر توبته، ولا نقول بقطع شيءٍ آخر، لأننا إذا قطعنا يده الأخرى لم يقدر على الأكل والشرب والاستنزاه، وإذا قطعنا الرجل الأخرى لم يقدر على المشي.