للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقسام القذف]

قال: [والقذف حرام وواجب ومباح]، فيحرم فيما تقدم؛ لأنه من الكبائر، ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولداً يغلب على ظنه أنه من الزاني؛ لشبهه به، فهذا يجب عليه أن يقذفها؛ ليلاعنها وينفي هذا الولد؛ لئلا يدخل هذا الولد على غير أهله، فيرث، ولا تحتجب عنه النساء وغير ذلك من الأحكام.

قال: [ويباح إذا رآها تزني، أي: يباح القذف]، إذا رآها تزني ولم تلد لا يلزمه نفيه، وفراقها أولى، فيفارقها أولى من قذفها؛ لأن هذا أستر لها ولأهلها ولأولاده إن كان لها أولاد منه.

إذاً: إذا كان رآها تزني لكنها لم تأت بولد يشبه الزاني ويغلب على ظنه أنه منه، فنقول: يباح لك أن تقذفها، لكن الستر أولى، فالله ستير يحب الستر جل وعلا.