للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط القطع في السرقة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القطع في السرقة].

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة:٣٨]، وقد أجمع أهل العلم على القطع في السرقة.

قال المصنف رحمه الله: [ويجب بثمانية شروط]: