وإطعام عشرة مساكين هو أن يطعم كل مسكين نصف صاع من التمر أو الشعير، أو ربع صاع من البر أو الأرز كسائر الكفارات، وتقدم ذكر هذا، وإن شاء أن يعطيهم طعاماً مطبوخاً يكفي عشرة فإن ذلك يجزئ كما تقدم في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه، ولظاهر الآية الكريمة.
والواجب أن يُطعم عشرة فلا يُجزئه أن يُطعم أقل منهم، ولو أعطى خمسة طعام عشرة فإنه لا يجزئ لظاهر الآية الكريمة، فلا بد من العدد، هذا هو قول الجمهور.
فإن لم يجد عشرة جاز أن يُطعم من وجد طعام عشرة، يعني: إذا لم يجد إلا مسكيناً واحداً أعطاه طعام عشرة مساكين، وإن وجد خمسة أعطى كل واحد منهم طعام مسكينين، أما إذا وجد عشرة فلا يجزئه إلا أن يُطعم هذا العدد؛ لأن الله عز وجل نص على هذا العدد فقال:((إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ)).
قوله:{أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة:٨٩] أي: كسوتهم بما يجزئ الذكر في الصلاة، وبما يجزئ الأنثى في الصلاة.
قوله:{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة:٨٩] لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:(أعتقها فإنها مؤمنة).
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ولذا قال:[متتابعة وجوباً إن لم يكن عذر]؛ لقراءة ابن مسعود التي رواها ابن جرير: أن الله جل وعلا قال: ((فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتتابعات))، فوجب التتابع، وقياساً على سائر الكفارات، فإن الصيام في الكفارات يجب فيه التتابع كصيام الشهرين المتتابعين في كفارة الظِهار وفي كفارة المُجامع في نهار رمضان.