للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رجوع الشهود عن الشهادة]

[وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حُكم الحاكم لم يُنقض] يعني لم يُنقض الحكم [ويضمنون].

شهد اثنان أن زيداً قد أقرض عمراً ألف ريال، فلما حكم القاضي بذلك وألزم عمراً بدفع هذا المال لزيد رجع الشهود، فقالوا: أخطأنا أو وهمنا أو نحو ذلك؛ قال: لم يُنقض الحكم، لاحتمال أنهم رجعوا خوفاً، أو رغبة، أو لرشوة أو نحو ذلك، ويضمن الشهود لأنهم الذين أخرجوا الحق من يد مالكه.

فإن كان الشهود لم يرجعوا وقد زكاهم فلان وفلان ثم ظهر أنهم فساق بيّن فسقهم فنضمّن المزكين كما أقر هذا شيخ الإسلام لأن المزكين هم الذين غرروا وأخرجوا الحق من صاحبه.