[ما يحصل به استبراء الإماء]
قال: [فصل] هذا الفصل فيما يحصل به الاستبراء.
قال: [واستبراء الحامل بوضع الحمل]، الحامل استبراؤها بوضع حملها، لقوله: (لا توطأ حامل حتى تضع).
[ومن تحيض بحيضة]، لقوله في الحديث: (ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض).
قال: [والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضاً بشهر]، إذا كانت الأمة آيسة أو كانت صغيرة لا تحيض فتستبرئ بشهر، لأن الحيضة يقابلها شهر.
وعن الإمام أحمد رحمه الله: أنها لابد أن تستبرئ بثلاثة أشهر؛ لأن المرأة لا يعلم براءة رحمها من حيث الأشهر إلا بثلاثة، والشهر الواحد لا يكفي والشهران لا يكفيان، وهذا هو الراجح.
قال: [والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه]، تقدم أن عدة المرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه سنة، وهنا قال: [بعشرة أشهر]، وذلك لأن تسعة للحمل وشهراً واحداً للأمة، لأن مدة استبراء الأمة عندهم شهر.
قال: [والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر]؛ لأن اليأس عندهم بخمسين سنة وتستبرأ بشهر، وهذا معناه أن يكمل عمرها.
قال: [ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها]، أي: يكون الاستبراء بعد تملكها، فإذا تم البيع يكون الاستبراء.
قال: [وإن ملكها حائضاً لم يكتف بتلك الحيضة]، أي: هذا رجل ملك أمة وهي حائض فلا يكتفي بهذه الحيضة، حتى تحيض حيضة كاملة عنده.
قال: [وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها]، إذا ملك أمة وعليها عدة ثلاث حيض مثلاً، فإنه يكتفي بهذه العدة عن الاستبراء لأنه يحصل بذلك العلم ببراءة الرحم.
قال: [وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه] إلى أن قال: (صدقت).
هذا رجل مات وعنده أمة فقالت هذه الأمة: إن أباكم كان يطؤني، فإنها تصدق لأن هذا الأمر يعلم من جهتها.
قال: [أو ادعت المشتراة]، أي: اشترى أمة وادعت [أن لها زوجاً صدقت]؛ لأن هذا يعلم من جهتها.
وهذه المسائل مع عدم وجود الرق ليست موجودة ولذا أخذناها على جهة الاختصار.
ونقف عند هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.