قال:[وله تقييده إن خاف عليه]، أي: إن خاف عليه الإباق فله أن يقيده، [وتأديبه] أي: وله أن يؤدبه بالضرب غير المبرح ونحوه، [ولا يصح نفله إن أبق]، إذا أبق العبد فإن صلاته النافلة لا تقبل كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة).
قال:[وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح].
له أن يؤدب زوجته كما تقدم في الدورة السابقة، وله أن يؤدب ولده، لكن الضرب يكون غير مبرح.
قال:[ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه]، إذا كان عنده عبد أو أمة وقد قام بحقوقهم فهو ينفق عليهم ويطعمهم ويحسن إليهم، فلا يلزم ببيعه والحالة هذه، إنما يلزم ببيعه إذا كان يسيء إليه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.