للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من قطع سلعة خطرة من شخص فمات من ذلك]

قال المصنف رحمه الله: [ومن قطع أو بط سلعة خطرة من مكلفٍ بلا إذنه، أو من غير مكلفٍ بلا إذن وليه فمات، فعليه القود].

من قطع أو بط -أي: شرط- سلعة خطرة.

يعني: يكون هناك مثل القرحة الظاهرة تجتمع زائدة في موضع، فيأتي شخص ويشرطها، فمثلاً: وجد قطعة متدلية في بطن شخص أو في يده أو نحو ذلك فقطعها فمات، فما الحكم؟ قال هنا: إن كان هذا الميت مكلفاً وقد شرط منه هذا بلا إذنه؛ فإن عليه القود إلا أن يرضى الولي بالدية أو يعفو مجاناً، وإن كان من غير مكلف بلا إذن وليه فكذلك.

إذاً: المكلف لا بد من إذنه في شرط هذه، وأما غير المكلف فلا بد من إذن وليه.