للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إجابة الزوج المرأة للخلع]

إذا طلبت المرأة الخلع فقالت: أريد أن أدفع لك عوضاً على أن تفارقني وكان هناك ما يبيح لها الخلع مما تقدم ذكره، فيستحب للزوج في المشهور في المذهب أن يجيبها فيخلعها، وعلى ذلك فالقاضي لا يلزمه؛ لأن الأمر إنما هو للاستحباب.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في موضع -فهو أحد القولين له رحمه الله- أن ذلك يجب، وألزم به بعض حكام الشام من الحنابلة، وهذا هو الأظهر، وهو ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام: (خذ الحديقة وطلقها تطليقة)، وظاهر الأمر الوجوب؛ ولأن في ذلك دفع ضرر عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (لا ضرر ولا ضرار)، فالذي يترجح أنه يجب قبول الخلع، أي: يجب أن يجيبها الزوج إلى ذلك، فإن خالع وإلا فإن القاضي يلزمه، وذلك إذا تبين للقاضي أن هناك ما يبيح لها ذلك، وأما إذا كانت المرأة تطلبه وليس لها ما يبيح ذلك فإن ذلك يحرم كما تقدم تقريره.