قال:[ولا تشترط الحرية] يعني لا يُشترط أن يكون الشاهد حُراً، [فتُقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تُقبل فيه شهادة الحر والحرة].
ولذا فإن أمة سوداء كما جاء في البخاري قالت:(إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة) أي: لأن هذه الأمة شهدت.
ولقوله جل وعلا:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:٢٨٢] والعبيد من رجالنا.
وكذلك قول الله جل وعلا:{وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق:٢].
قال:[ولا يُشترط كون الصناعة غير دنيئة].
يعني: لا يُشترط في الشاهد أن تكون صناعته ليست دنيئة، فلو كان حجاماً أو حداداً أو زبالاً أو كنّاساً فإن شهادته تُقبل فمثل الكنّاس شهادته تُقبل لعمومات الأدلة:{وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ}[الطلاق:٢].