[الموضع الأول إذا انتقل الملك]
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استبراء الإماء].
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلاً أمة يوطأ مثلها؛ حتى ولو ملكها من أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها، أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره]، فهنا لابد من الاستبراء [حيث انتقل الملك].
واستبراء الأمة هو تربصها مدة يعلم بها استبراء الرحم، وهذه المدة هي حيضة.
ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في سبايا أوطاس: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض).
وعلى ذلك فلو أن رجلاً اشترى من السوق أمة حاملاً فلا يطأها حتى تضع، وإن كانت هذه الأمة غير حامل فلابد أن يستبرئها بحيضة لكن هنا قال: (ولو ملكها من أنثى)، أي فلو اشترى زيد أمة من أنثى -والأنثى لا تطأ- قالوا: لابد أن يستبرئها.
أو اشتراها من صبي لا يطأ مثله كابن سبع سنين، قالوا: لابد أن يستبرئها.
واختار شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أنه إذا ملكها من أنثى أو ملكها ممن لا يطأ مثله فلا يجب استبراؤها؛ لأن براءة الرحم معلومة هنا، لأن هذه أنثى لا تطأ وهذا صبي لا يطأ، وعلى ذلك لو اشترى أمة من صبي لا يطأ أو من أنثى فلا يجب الاستبراء على الصحيح.
كذلك قال: (أو كان بائعها قد استبرأها)، أي: فلو ذهبت إلى السوق واشتريت أمة فقال لك البائع: اعلم أني قد استبرأتها، حيث حاضت عندي حيضة ولم أطأها، قالوا: فيجب أن يستبرئها، والصحيح أنه إذا كان ثقة فلا يجب الاستبراء.
قال: (أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره، حيث انتقل الملك)، أي: فإذا وهبها ثم أعيدت إليه أو باعها في المجلس ثم فسخ؛ قالوا: فلابد أن يستبرئها.
وهل هذا يحتاج إلى استبراء؟ فالصحيح أن هذا لا يحتاج إلى استبراء.
قال: [لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها]، إذا اشترى أمة فليس له أن يطأ حتى يستبرئ بحيضة، قال: وليس له أن يستمتع بها ولو بقبلة.
والقول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قيم الجوزية وهو رواية عن أحمد قال: يجوز أن يقبل وأن يباشر وإنما ينهى عن الوطء، وهذا هو الصحيح.
إذاً: فالصحيح أن من اشترى أمة فله أن يقبلها وله أن يباشرها وله أن يستمتع بها فيما دون الفرج، أما الفرج فليس له أن يستمتع به حتى يستبرئ بحيضة.