قال:[وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة] هذه أنواع النذر [أحدها: النذر المطلق، كقوله: لله عليّ نذر، فيلزمه كفارة يمين] هذا نذر مطلق، يعني: لم يسم، أي: ولم ينو.
وكذا إن قال: لله عليّ نذر إن شفا الله مريضي، ولم يسم هذا النذر ولم ينوه فلم يقل: لله عليّ أن أصوم شهراً، ولم ينو كذلك أن النذر مثلاً ذبيحة؛ ففيه كفارة يمين، لما جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(كفارة النذر الذي لم يسمه كفارة يمين).
وهذا يقع كثيراً على ألسنة النساء، فتجد أنها تنذر ولا تسمي ولا تنوي أيضاً، فنقول: إن في ذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام متتابعات.
قال: وكذا إن قال: عليّ نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا أيضاً فيه كفارة يمين.