للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التكفير بالصوم إذا عدمت الرقبة]

قال: [فإن لم يجد صام شهرين متتابعين]، وينهى عن الجماع في مدة هذين الشهرين، لقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:٣].

لكن لو جامع في الليل فلا يلزمه الاستئناف في أصح القولين وهو قول الشافعية.

والحنابلة يرون أنه يستأنف، والصحيح أنه لا يستأنف كالإطعام، أي: كما أنهم في الإطعام يقولون: لو أطعم اليوم عشرة وغداً عشرة وجامع بين ذلك فليس عليه الاستئناف، فكذلك هنا في الجماع، ولأن في ذلك مشقة.

فإذاً نقول: ينهى عن الجماع في الشهرين المتتابعين، لكن لو جامع فأصح القولين وهو مذهب الشافعية أنه لا يؤمر باستئناف الشهرين من جديد.

وقوله: [صيام شهرين متتابعين]، أي: لا يقطع ذلك إلا في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، والمرأة تقطع ذلك لأيام عادتها.

وإذا تخلل ذلك شهر رمضان فلا بأس، فلو صام شعبان ثم جاء بعد ذلك رمضان ويوم العيد فإنه يصوم ثاني أيام شوال ويكمل ثلاثين يوماً، وله أن يفطر كما هو المشهور في المذهب فيما يبيح الفطر في رمضان، فإذا سافر فله الفطر وإذا مرض فله الفطر، لأن هذا جائز في رمضان فأولى من ذلك في هذا الصيام الذي هو دون رمضان، وهذا هو الصحيح.

قال: [ويلزمه تبييت النية من الليل]، لأن هذا صيام واجب.