للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم شرب العصير إذا طبخ وذهب ثلثه]

قال: [ولم يطبخ]، إذاً: فالطبخ يجيزه، فيطبخ حتى لا يبقى إلا ثلثه، يعني: يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه في الطبخ فإنه تزول آفته من الرطوبة، وفي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم: عن عمر وأبي موسى وغيرهما، وعلى ذلك إذا مضت عليه ثلاثة أيام ثم طبخ فذهب ثلثه يعني: تبخر ثلثه، وبقي ثلثه؛ فإنه جائز.