للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة]

ولا يشترط عند جمهور العلماء أن يشهد وإنما يستحب، لأن إذنها وقبول وليها ليس بشرط فلم يشترط الإشهاد، وقد جاء في سنن أبي داود أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لرجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؛ قال: (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).

وقد قال جل وعلا: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢] وهذا محمول عند جمهور العلماء على الاستحباب كالإشهاد على البيع.