للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يجب في جنين الدابة]

قال: [ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه].

رجل ضرب ناقة خلفة في بطنها حمل، والناس يسمونها اللقحة، يعني: فيها اللقاح، والخلفة عند الناس الآن هي التي معها ولدها يرضع منها.

فإذا ضرب الناقة وأسقط ما في بطنها فكيف نضمنه؟ والجواب ما ذكره المؤلف هنا بقوله: [ما نقص من قيمة أمه] أي: نأتي بأهل الخبرة ونقول: إن هذه الناقة كان في بطنها حمل وكان حملها مثلاً من الفحل الفلاني؛ لأن هذا يختلف من فحلٍ إلى آخر، فإذا قالوا: كانت تساوي عشرة آلاف، والآن لا تساوي إلا خمسة آلاف، فإنه يدفع الفرق وهو يدفع خمسة آلاف.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.