[ما يلحق به نسب ولد الأمة]
قال: [فصل فيما يلحق به نسب ولد الأمة].
هذا في حكم نسب ولد الأمة.
قال: [ومن ثبت أو أقر أنه وطئ أمته في الفرج أو دونه ثم ولدت لنصف سنة لحقه].
هذا رجل عنده أمة مملوكة، فأقر أنه وطأها فالحكم أن الولد ينسب إليه ويلحق به إذا أتت به لستة أشهر فأكثر، لكن لو أتت به لأقل من ستة أشهر فلا ينسب إليه.
قال هنا: (في الفرج أو دونه)، أي: في الفرج أنزل أم لم ينزل ولو عجز، وبعض الناس قد يعزل لكن الماء قد يأتي إلى الرحم، ولذا جاء في صحيح مسلم (أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية وأنا أعزل عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يمنع مما أراد الله شيئاً).
وقال كما عند الشافعي: (لا تأتيني أمة قد اعترف سيدها أنه يطؤها إلا ونسبت الولد إليه) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ذلك لما بلغه أن رجالاً يطئون ولائدهم ثم يعزلون، رواه الشافعي بإسناد صحيح.
لكن إذا كان دون الفرج، فنقول: هذا فيه تفصيل على الصحيح، فإذا كان قد أنزل فيلحق به وإن كان دون الفرج، لأنه قد يسيل ويدخل في الرحم، والواجب هو الاحتياط للنسب.
وأما إذا كان لم ينزل فالصحيح أنه لا يلحق به، وهو رواية عن الإمام أحمد.
هذا رجل أتى جاريته بين فخذيها ولم ينزل فنقول: لا ينسب إليه الولد، وذلك لأن ذلك ليس مظنة للولد، لكن لو أنزل كان ذلك مظنة للولد، أما حيث لم ينزل فلا توجد مظنة، وعلى ذلك فلا يلحق به.
قال: [ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه].
هذا رجل أقر أنه وطأ أمته فلانة، فباعها وأتت بولد بعد خمسة أشهر فلمن يكون؟ يكون له فيلحق به -يعني بالبائع- وعلى ذلك فالبيع باطل، ولذا قال المؤلف: [والبيع باطل]، لأن الجمهور يرون أن بيع أم الولد لا يصح، لأنها قد أتت بولد منه فلا يصح بيعها، إذاً: ترد إليه وهو يرد الثمن.
قال: [ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري]، باعه وبعد نصف سنة فأكثر من البيع أتت بولد فإنه يكون للمشتري.