قال:[خاتمة: إذا اتفقا على عقد وادّعى أحدهما فساده والآخر صحته فقول مُدعي الصحة بيمينه].
اتفق الاثنان على وجود عقد كعقد بيع قال: أنا أُقر أني اشتريت هذه الدار من زيد بمبلغ مائة ألف ريال قال زيد: أنا أُقر معه وأني بعت هذه الدار بمائة ألف ريال، إذاً: اتفقا على وجود العقد وعلى حصول العقد، ثم ادّعى أحد الاثنين فساده فقال زيد: أنا لما عقدت معه هذا العقد كنت غير مكلّف، وقال هو: بل كان مكلّفاً.
ولا بيّنة، فنقبل قول مُدّعي الصحة؛ لأن الأصل في العقود الصحة.
إذا اتفقا على حصول العقد ثم اختلفا، فهذا يقول: إن العقد حصل وأنا غير مكلّف، يريد إفساد هذا العقد، والآخر يقول: بل حصل وهو مكلّف، يريد تصحيحه، ولا بيّنة، فنحكم بصحته؛ لأن الأصل في العقود الصحة، لكنا نطلب من مدعي الصحة اليمين فنقول: احلف أنه لما عقد معك كان مكلفاً.
قال:[وإن ادّعيا شيئاً بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه فالمُقر به بينهما].
ادّعى اثنان أن هذه الأرض التي يملكها فلان لهما جميعاً كما لو ادّعى زيد وعمرو أن هذه الأرض التي بيد بكر لهما جميعاً، عمرو يقول: نصفها لي ونصفها لزيد، وزيد يقول: نصفها لي ونصفها لعمرو، ثم إن بكراً لم يُقر إلا بالنصف وقال: أنا أُقر بالنصف لزيد، فنقول: إنه بينكما يا زيد وعمرو بالسوية، لأن كليهما معترف بشراكة صاحبه، عمرو معترف بشراكة زيد وزيد معترف بشراكة عمرو.
قال:[ومن قال بمرض موته: هذه الألف لقطة فتصدّقوا بها، ولا مال له غيره، لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذّبوه] قالوا: لأنه أمر بالصدقة، وهذا يدل على تعديه في هذا المال على وجه لا يحل له، ما دام أنه يقول: هذا المال لقطة فتصدقوا به هذا إقرار منه بأن هذا المال ليس له، وعلى ذلك فيلزمهم أن يتصدقوا به، وهذا يكون كالإقرار لغير الوارث، وقد تقدم أن الإقرار لغير الوارث يصح.