قال:[الثالث: المساواة في الاسم]، هذا هو الشرط الثالث، فالعين بالعين، فلا تؤخذ العين بالأنف، ولا تؤخذ الرجل باليد، بل لا بد من المساواة في الاسم، ولذا قال الله جل وعلا:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة:٤٥] نعم.
فإذا كان الاسم غير متحد فلا قصاص، ولذا قال:[فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه]؛ لعدم المساواة، [وكذلك في الموضع]، فلا تقطع اليمين بالشمال، وعكسه، أي: لا تقطع كذلك الشمال باليمين.
ولو أن رجلاً قطع اليد اليمنى من آخر وأثناء القصاص أخرج الجاني يده اليسرى فقطعت، فلا دية ولا قود، وهذا هو المشهور في المذهب، وذلك لأن القصاص قد حصل، والاختلاف يسير، ولكن يعزره الحاكم بما يراه.