للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن يقع الخلع منجزاً

قال: [الثالث: أن يقع منجزاً]، لو قال: يا فلانة إن دفعت لي عشرة آلاف ريال فقد خالعتك، فهذا خلع معلق؛ لأن معناه: إن دفعت لي عشرة آلاف ولو بعد شهر أو سنة فقد خالعتك، قال الفقهاء: لا يصح ذلك، وعلى ذلك فإذا دفعت له المبلغ فله أن يخالعها وله أن لا يخالعها.

والقول الثاني في المسألة وهو الراجح: أن الخلع يصح معلقاً، لأنه لا دليل على المنع من ذلك، فإذا قال: يا فلانة إن دفعت لي كذا وكذا فقد خالعتك، فإذا دفعت إليه فإنها تكون مختلعة، وعلى ذلك فلا يشترط التنجيز، بل يجوز التعليق.