قال:[وشرط وجوب الحد ثلاثة أحدها: تغييب الحشفة أو قدرها]، هذا هو الشرط الأول: أن يغيب الحشفة وهي موضع الختان من الرجل، [وهي موضع الختان من المرأة]، بأن يكون هناك إيلاج بتغييب هذه الحشفة، فلا بد من إيلاج، فإذا لم يكن هناك إيلاج فلا حد، ولا بد أن يكون هذا الإيلاج بالحشفة، أو بقدرها لمن لا حشفة له.
قال: في فرجٍ أو دبرٍ لآدمي حي لا ميت.
فلو وطئ ميتةً لم يحد؛ لأنها لا تشتهى في العادة، وتنفر الطباع منها، إذاً: لا بد من الإيلاج، فلو باشر المرأة بين فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يحد، وإنما يعزر، وأما الحد فإنه لا بد فيه من إيلاج، يعني: بأن يولج في المرأة كالرشا في البئر، وكالمرود في المكحلة.