قال:[فصل: وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء: أحدها: كون الحالف مكلفاً].
أن يكون الحالف مكلفاً؛ لأن غير المكلف قد رُفع عنه القلم فلا مؤاخذة، والله جل وعلا يقول:{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ}[المائدة:٨٩]، والصبي الذي لم يبلغ وإن كان مميزاً لا يؤاخذ، ففي الحديث:(رُفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ)، وهذا هو المشهور في المذهب لأن قلم التكليف مرفوع عنه.
وكذلك المجنون، وكذلك السكران، وكذلك الطفل غير المميز فهؤلاء كلهم لا كفارة في أيمانهم.
[الثاني: كونه مختاراً].
يعني: لا مُكرهاً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام:(إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)، فإذا كان مُكرهاً فلا كفارة عليه.