للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تعليق الإقرار بالشرط]

قال: [وإن علّق بشرط لم يصح، سواء قدّم الشرط كـ: إن شاء زيد فله عليّ دينار، أو أخّره كـ: له عليّ دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج].

إذا علّقه بشرط فإن هذا التعليق يقتضي الاستقبال، ومعلوم أن الإقرار يكون إخبار عمّا قد وقع وحصل في الماضي، وعلى ذلك فلا يُعد هذا إقراراً.

فإذا قال: له عليّ ألف إن شاء زيد، أو له عليّ ألف إن قدم الحاج نقول: هذا ليس بإقرار؛ لأن الإقرار يكون إخباراً عن شيء سابق، ولما علّقه بشرط فإن التعليق بهذا الشرط يجعل ثبوته في المستقبل لا في الماضي، وعلى ذلك فلا يُعد إقراراً، وكما ذكرت لكم أن مثل هذه الألفاظ يُرجع فيها إلى العُرف فتُفسّر بعادة الناطقين بها.

قال: [أو أخّره فله عليّ دينار إن شاء زيد، أو قدم الحاج، إلا إذا قال: إذا جاء وقت كذا فله عليّ دينار، فيلزمه في الحال] قال في الشرح: لأنه بدأ بالإقرار؛ ولكن كما ترون هذه العبارة أنه لم يبدأ بالإقرار وإنما بدأ بالشرط.

قال: إذا جاء وقت كذا فله عليّ دينار، هو لم يقل: له عليّ دينار إذا جاء وقت كذا، والذي في شرح المنتهى: (له عليّ دينار إذا جاء وقت كذا)، وهذا هو الصواب؛ لأنه عندما قدّم الإقرار أخذنا بإقراره ولم نلتفت إلى ما بعد هذا الإقرار؛ يعني لأنه لما ذكر شرطاً بعده فالشرط محتمل، فلا نُبطل ما ثبت وهو الإقرار السابق بشيء مُحتمل.

قال: [فإن فسّره بأجل أو وصية قُبل بيمينه].

إذا فسّره بوصية أو فسّره بأجل قُبل ذلك بيمينه؛ لأنه هو المتكلم ولفظه يحتمل ذلك، فلو قال: أنا قلت: إذا جاء وقت كذا فله عليّ دينار وأردت أن هذا هو الأجل نقبل ذلك؛ لأنه هو أعلم بلفظه، أو قال: أنا سأوصي له إذا جاء وقت كذا بهذا الدينار نقول: هذا يصح؛ لأنا نرجع إلى لفظه.

قال: [ومن ادُّعي عليه بدينار فقال: إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقراً].

وهذا واضح، قيل له: إن فلاناً يدّعي عليك أنه يريد منك ألف ريال، فقال: إن صدّقه أخوه الأكبر فله عليّ ذلك، فهل يُعد هذا إقراراً؟ لا يُعد إقراراً وتقدم -أيها الأخوة- أنا نرجع فيه إلى ألفاظ الناطقين في عادتهم وفي عرفهم، فما يذكره المؤلف هنا يرجع إلى لغة العرب أو ما اعتادوه هم في نطقهم، والناس يختلفون كما ذكرت لكم في نطقهم فما عُد إقراراً فهو إقرار، وما لا يعد إقراراً بإقرار أو عُلّق بشرط يمنع من كونه إقراراً، فإنا نأخذ بذلك ما دام أن عرف البلد ونطق البلد يفيد ذلك.