للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لابد من ثبوت ذلك بشهادة رجلين عدلين ذكرين]

قال: [ويعتبر ثبوته ببينة كسائر الحدود]، لا بد من بينة [بشهادة رجلين عدلين ذكرين] كالسرقة، [أو إقرار مرتين]، لا بد أن يقر على نفسه مرتين كالسرقة، والحرز كذلك كالسرقة، والنصاب كذلك كالسرقة، إذاً: قياساً على السرقة.