ثم قال:[وإن لم تكن تحيض]، وهذه المعتدة الثالثة، [بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضاً]، أي: بلغت بالإنزال أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، لكنها لم تحض، [ولا نفاساً، أو كانت آيسة وهي من بلغت خمسين سنة، فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة]، قال جل وعلا:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق:٤].
فإذاً: هذه المرأة التي لم تحض لكونها صغيرة السن أو هي كبيرة ولكن لم يأتها حيض، أو كانت يائسة، عدتها ثلاثة أشهر.
وسن اليأس في المشهور في المذهب خمسون سنة، وعن الإمام أحمد أنه ستون سنة.
واختار شيخ الإسلام وهو الراجح أنه ليس له حد، بل متى انقطعت عنها العادة ويئست منها فهي يائسة، أي أن بعض البلاد قد تيأس بنت الأربعين، وفي بعض البلاد تيأس بنت الخمسين، وبعضها قد لا تيأس وإن كانت بنت ستين، فهذا يختلف باختلاف البلدان واختلاف الطبائع والأعراق، وعلى ذلك فنقول: سن اليأس لا حد لأكثره.
قال:[وشهران إن كانت أمة].
فالشهر يقابل الحيضة، والأمة عدتها حيضتان وعلى ذلك فعدتها شهران.
إذاً: المعتدة الأولى هي المتوفى عنها زوجها، والمعتدة الثانية هي التي فارقها زوجها وهي تحيض، والثالثة هي التي فارقها زوجها وهي لا تحيض لصغر أو يأس.