قال:[وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك لله]، فهذا يكفر؛ لأنه اعتقد مكفراً.
قال:[أو أن الزنا أو الخمر حلال، أو الخبز حرام، ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعياً]، فإذا أجمع أهل العلم إجماعاً قطعياً لوجود أدلة ظاهرة في الشرع على تحريم شيءٍ، أو إباحته، أو فرضيته، فمن جحد الفرضية أو أحل المحرم أو أباح المحرم الذي هو من هذا النوع فإنه يكفر إجماعاً، كالصلاة من جحد وجوبها فإنه كفر.
ومن أباح ما حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسوله، وأجمع عليه أهل العلم، والأدلة ظاهرة في ذلك فإنه يكفر، كالذي يبيح الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، ومن حرم كذلك ما أباحته الشريعة الإسلامية وكان دليله ظاهراً في الشريعة بيناً غير خفي، وأجمع عليه أهل العلم فإنه يكفر بذلك، كالذي يحرم النكاح، أو يحرم تعدده، أو نحو ذلك فإن هذا يكفر؛ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة.