للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطلاق الثلاث]

السؤال

أريد تفصيلاً في مسألة الطلاق الثلاث، هل تقع واحدة عن ثلاث؟ وما رأي شيخ الإسلام في ذلك؟

الجواب

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين وطائفة من أهل العلم، يرون أن الطلاق لا يقع إلا واحدة، إلا إذا كان بعد رجعة أو عقد جديد، بمعنى: قال: يا فلانة أنت طالق ثم راجعها، ثم قال: أنت طالق ثم راجعها، ثم قال: أنت طالق، فهذه ثلاث.

أو قال: أنت طالق وتركها حتى تخرج من العدة، ثم عقد ثم قال: أنت طالق، ثم تركها حتى تخرج من العدة، ثم عقد ثم قال: أنت طالق، إذاً: لابد أن يتخلل ذلك إما رجعة وإما عقد حتى تحسب ثلاثاً، أما طلاق الثلاث في مجلس واحد بلفظ فهو واحدة، وهذا هو مذهب شيخ الإسلام الذي تسأل عنه السائلة، وهو أيضاً اختيار ابن القيم واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي واختيار الشيخ محمد بن عثيمين.

والجمهور يقول: لو قال: أنت طالق ثلاثاً فهي ثلاث، وإذا قال: أنت طالق طالق طالق فإنها تقع ثلاثاً إذا نوى التعدد سواء كان في مجلس أو في مجالس متعددة، قال: يا فلانة أنت طالق ومن الغد قال: أنت طالق، وبعد غد قال: أنت طالق، فتقع ثلاثاً هذا قول الجمهور، وعليه المذاهب الأربعة.

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يأخذ بقول الجمهور في بعض المسائل وبقول شيخ الإسلام في بعض المسائل، فيقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً بكلمة واحدة، فهي طلقة واحدة، أما إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهي ثلاث، أي أن الشيخ عبد العزيز لا يشترط الرجعة، فيقول: لو قال: أنت طالق وقبل أن يراجعها قال: أنت طالق وقبل أن يراجعها أنت طالق، فيرى أنه يتعدد الطلاق.

هذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة.