للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تلخيص أصول الأطعمة المحرمة]

إذاً ما كان ذا ناب من السباع، وما كان ذا مخلب من الطير، وما أمر الشرع بقتله، وما نهى الشرع عن قتله، وما كان يأكل الجيف، وما كان ضاراً بالأبدان أو العقول أو الأخلاق؛ فإن ذلك يحرم.

وهذه عدة أصول يجمعها هذا الأصل الأخير: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف:١٥٧].

فكل ما كان ضاراً بالأبدان أو العقول أو الأخلاق فهو حرام، ومنه كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، وما يأكل الجيف، وما نهى الشرع عن قتله كالهدهد والنحل، وما أمر الشرع بقتله كالحية والعقرب؛ فهذه أصول الأطعمة المحرمة.

وما ذُكر لنا من أنواع إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على حكمها فهذا واضح، وإن كان لم ينص عليه فنحتاج إلى ما يسمى بتحقيق المناطق، أي: تحقيق العلة، فما تحققت فيه العلة التي تقتضي النهي قلنا بتحريمه، وما لم تتحقق فيه قلنا بإباحته.

قال: [فصل: ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام].

قال الله جل وعلا: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} [المائدة:١].

[والخيل].

للحديث المتقدم: (أن النبي عليه الصلاة والسلام حرّم يوم خيبر الحمر الأهلية وأذن بالخيل)، فالخيل مباحة.

[وباقي الوحش كضبع].

الضبع صيد كما جاء عند الخمسة وصححه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه: (أن الضبع صيد).

فإن قيل: إنه ذو ناب؟ ف

الجواب

أن أضراسه صفيحة وليست ناباً كسائر السباع؛ ولأنه لا يفترس في العادة، يعني إلا عند الحاجة، فليس له افتراس في العادة أو في الغالب، إنما غالب أكله الأعشاب ولذا فهو صيد، وهذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام.

قال: [وزرافة، وأرنب، ووبر، ويربوع، وبقر وحش، وحمره].

حمر الوحش كما تقدم مباحة لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة وغيره.

قال: [وضب].

لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يأكله؛ لكنه أقر خالداً على أكله في مائدته عليه الصلاة والسلام -كما في الصحيحين- وقال: (إني لم أجده في أرض قومي فأجدني أعافه).

[وظباء]، [وباقي الطير كنعام ودجاج].

فقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام الدجاج كما في الصحيح.

[وطاووس، وببغاء، وزاغ] هذا نوع من الطير، [وغراب زرع] لأن غراب الزرع لا يأكل الجيف، وإنما يأكل الزرع.