قال المؤلف رحمه الله تعالى:[باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة: أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة].
لأن الله جل وعلا يقول:{وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة:٢٨٣] وهذا لا يتوجه في حق الصغير؛ لأنه غير مكلف، فلا يقال فيه إنه آثم قلبه.
ولأن الله قال:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:٢٨٢] فدل هذا على أن الصبي لا تقبل شهادته.
[الثاني: العقل]، هذا هو الشرط الثاني؛ [فلا شهادة لمعتوه ومجنون].
المعتوه: هو ناقص العقل، يعني: ليس عقله تاماً، بل فيه شائبة جنون.
وأما المجنون: فهو الذي لا يعقل.
فلا تُقبل شهادتهما؛ لأن قول هؤلاء على أنفسهم لا يُقبل، فأولى من ذلك ألا يُقبل قولهم على غيرهم.
[الثالث: النطق فلا شهادة لأخرس] يعني: لا تقبل في الشهادة إشارة الأخرس؛ [إلا إذا أداها بخطه]، فإذا أداها بخطه قُبلت؛ لأن الخط يُقبل، فإذا عُلم أنه خط فلان قُبل، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:(ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده) كما في الصحيحين، فدل هذا على أن الخط يُقبل، أما إشارته فلا تُقبل.
وقال الإمام مالك: بل تُقبل شهادة الأخرس ولو بإشارته، لأن الإشارة منه تقوم مقام النطق وهذا أصح.
[الرابع: الحفظ، فلا شهادة لمغفّل ومعروف بكثرة غلط وسهو].
لأنه لا تحصل الثقة بقوله، وعليه: إذا كان الرجل يُعرف بكثرة الغلط وكثرة السهو وفيه غفلة فإن شهادته لا تُقبل.