حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يزيل الشيء عن صفته باطناً
قال: [فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطناً؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين:(فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه.
إذاً: القاضي حكمه يرفع الخلاف، لكن في الباطن فالأمور على ما هي عليه، الكاذب كاذب، والصادق صادق، والظالم ظالم، والمظلوم مظلوم، ولذا قال:(فإنما أقطع له قطعة من النار).
قال هنا:[فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا].
هذا رجل أتى بشهود يشهدون أن فلانة زوجته، يقول: هذه هي زوجتي وأتى بشهود زور يشهدون أنها زوجته، وهو يعلم كذب نفسه، فنقول: إذا وطئها فهو كالزاني، وهي لا يجوز لها أن تمكّن من نفسها لأنها تعلم كذبه حتى وإن حكم القاضي بأنها زوجته.
في المثال المتقدم في القرض إذا حكم القاضي بأن فلاناً في ذمته كذا بناء على النكول عن اليمين، أو بيّنة كاذبة فنقول: إن هذا المال ليس لك ولا يحل لك أن تأكله وهو مال حرام.
فإن قال: إن القاضي قد حكم لي به، نقول: القاضي حكم بنحو ما يسمع، أما البواطن فعلمها عند الله جل وعلا.