للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من طلق زوجته ثم شرك ضرتها]

قال: [ومن طلق زوجة له ثم قال عقبها لضرتها: شركتك، أو أنت شريكتها، أو مثلها، وقع عليهما].

قال لفلانة من نسائه: أنت طالق، فقالت ضرتها: اتق الله لماذا تطلقها؟ فقال: وأنت شريكتها، يعني: شريكتها في الطلاق، ولذا قال: (ثم قال لضرتها: شركتك، أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما)، أي أن هذا من صريح الطلاق، ولا يحتاج إلى نية.