للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الشجر وما يتبعه من ثمر]

قال: [فصل]، هذا الفصل في بيع الشجر وما يتبعه من ثمر.

إذا باع الشجر الآن هل الثمر يتبع البائع أو يتبع المشتري؟ هذا رجل باع نخلاً، أو باع شجر زيتون أو باع شجر عنب أو باع شجر مشمش، فلمن يكون الثمر؟ إن كان نخلاً قد تشقق فيكون الثمر للبائع، وإن كان ورداً قد خرج من أكمامه فيكون للبائع، وإن كان مشمشاً قد خرج من نوره أو عنباً قد ظهرت ثمرته فتكون هذه الثمرة للبائع.

وإن كان لم يتشقق ولم يظهر من نوره ولم يخرج من أكمامه في الورد ولم يظهر الثمر في العنب فيكون للمشتري.

قال: [وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكاً إلى أول وقت أخذه].

وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع).

وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قد علق الحكم بالتأبير لا بالتشقق، والتأبير هو فعل المكلف، وهذا الصحيح هنا، وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد، وأن الحكم في النخل مرتبط بالتأبير.

يعني: بعت نخلاً قد أبرتها فنقول: إن ثمرتها لك أيها البائع، وإذا بعتها قبل أن تؤبرها فنقول: إن ثمرتها للمشتري.

قال: [وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان وجوز].

هذه إذا ظهرت ثمرتها فتكون الثمرة للبائع، وإذا لم تظهر تكون للمشتري، وليس فيها تأبير ولا تشقق.

[أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز].

إذا خرج من نوره فالثمرة للبائع، وإذا لم تخرج فللمشتري.

قال: [أو خرج من أكمامه كورد].

يعني إذا خرج من وعائه مثل الورد فيكون للبائع، وإذا لم يخرج فإنه يكون للمشتري، ولذا قال: [وما بيع قبل ذلك فللمشتري]، كما تقدم.

[ولا تدخل الأرض تبعاً للشجر فإن باد لم يملك غرس مكانه].

هذا كرجل اشترى عشر نخلات ولم يشتر أرضها.

رجل عنده مائة نخلة فأتيت أنت واشتريت منه عشر نخلات في مكانها تقول: أسقيها وهي في مكانها، فبادت، فليس لك أن تغرس مكانها؛ لأن الأرض ليست لك، إنما بقيت هذه النخلات في هذه الأرض لأنك اشتريتها في مكانها، فإذا بادت فليس لك أن تغرس مكانها.