للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة]

[لا كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فهذه لا يجب فيها القصاص] الهاشمة: هي الجرح الذي يهشم العظم في الرأس وفي الوجه، أي: أنها زادت على الموضحة، فالموضحة أوضحت العظم ووصلت إلى العظم، وأما الهاشمة فإنها تهشم العظم، والمنقلة تنقل العظم من موضعه، وأما المأمومة فهي التي تصل إلى جلد الدماغ، يعني: لا تخترق الدماغ وإنما تصل إلى جلد الدماغ.

فالهاشمة لا قصاص فيها، وكذلك المنقلة، وكذلك المأمومة، ولكن يكون القصاص في الموضحة، فإذا كانت هاشمة فله أن يأخذ بجرحه إلى العظم فقط، ويأخذ أرشاً على ما زاد، والموضحة فيها خمس من الإبل، والهاشمة فيها عشر من الإبل، فإذا جرحه هاشمة فله أن يأخذ موضحة يعني: حتى يصل إلى العظم، ويأخذ خمس من الإبل، وهو الفرق.

إذاً: فالهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه لا قصاص فيها على هيئتها، وإنما القصاص يكون فيما دونها وهي الموضحة، ويأخذ الفرق، ففي الهاشمة يأخذ خمساً من الإبل، وفي المنقلة يأخذ عشراً من الإبل، يعني: يأخذ الموضحة ويأخذ عشراً من الإبل، وفي المأمومة يأخذ ثمانية وعشرين من الإبل وثلثاً من بعير، ويأتي الكلام على هذا في الديات إن شاء الله.

إذاً: له أن يأخذ الموضحة والفرق، فننظر الفرق بين الموضحة وبين المأمومة، والفرق بين الموضحة وبين المنقلة، والفرق بين الموضحة وبين الهاشمة في الدية فيأخذه، وهذا هو العدل، وهو المشهور في المذهب.