للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[السادس الشهادة المعادة بعد أن ردت لتهمة]

[السادس: أن تُرد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها].

هذا رجل ذهب إلى القاضي وشهد أن فلاناً قد أقرض فلاناً كذا وكذا، فقال القاضي: أنت فاسق ولا تقبل شهادتك، فتاب، ثم رجع يعيد الشهادة نفسها فنقول هنا: لا نقبل؛ لأنه يُتهم أنه انتصر لنفسه وأراد أن لا تُرد شهادته فتاب من أجل ذلك، لكن إن شهد بأمر آخر قبلنا.

أما الأمر الذي رددنا شهادته قبل لفسقه فلا نقبله الآن؛ لأنه يتهم أنه يريد أن يزيل العار الذي لحقه، يقول: القاضي رد شهادتي في هذا الأمر فلا بد أن أشهد فيه، ويتوب ويترك الفسق، ثم يذهب ويشهد بالأمر نفسه فلا نقبل.

لكن إذا أتى القاضي يشهد بأمر آخر وقد تاب فالواجب أن يقبل شهادته.

[أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها].

شهد لمورثه بجرح قبل أن يبرأ الجرح فردت شهادته، ثم برئ الجرح فجاء يعيد الشهادة السابقة، فنحن في السابق رددناها لأنا نخشى أنه يريد أن تسري حتى يموت مورثه فيرثه، أما الآن فقد برئ؛ لكنا نخشى أنه أراد دفع العار السابق، فهي كالمسألة السابقة.

[أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك]، يعني: المانع، [وتعاد؛ فلا تقبل] شهادته [في الجميع]؛ للمعنى المتقدم؛ أنا نخشى أنه أراد أن يدفع العار عن نفسه.

قال: [بخلاف ما لو شهد وهو كافر، أو غير مكلّف، أو أخرس، ثم زال ذلك وأعادوها]، أي: فهنا نقبل شهادتهم التي أعادوها؛ لأنهم لا يُتهمون بإزالة العار؛ لأن في مثل هذه المسائل لم يلحقهم عار بذلك.