للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نفقة الزوجة إذا سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة]

قال: [ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج]، يقول: إذا سافرت المرأة لتزور أهلها فلا نفقة لها ولو بإذنه، وإن زارت أهلها في البلد ولو بغير سفر، أو حجت تطوعاً أو نحو ذلك، وكذلك حج الفرض، قال: فلا نفقة لها.

والصحيح وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أن لها النفقة إلا أن تكون ناشزاً أو عاصية، فالنفقة بمقتضى الزوجية.

وهم قالوا: لأنه لا يستمتع بها في هذه الحال لأمر من جهتها، وإذا سافرت ولو بإذنه انقطع استمتاعه عنها؛ لكن نقول: إن النفقة إنما تجب بمقتضى الزوجية، ولا يسقط حقها من النفقة إلا إذا نشزت أو عصت.

وعلى ذلك فإذا استأذنته لحج تطوع أو حجت فرضاً ولو بلا إذنه -لأن الفرض لا يحتاج إلى إذن- أو سافرت إلى أهلها أو ذهبت لنزهة، إن كان ذلك بإذنه فيجب أن ينفق، لكن لو زارت أو سافرت إلى أهلها بلا إذنه فهذه عاصية.

قال: لكن إذا كان سفرها لأهلها بمقتضى العرف والعادة -لأن العادة أنهم يسمحون لنسائهم أن يسافرن في السنة مرة- فيجب أن يأذن لها، وإن سافرت ولو بلا إذنه لم يسقط حقها من النفقة لأن هذا السفر حق لها وليس له أن يمنعها؛ لكن عليها أن تطيب خاطره وأن لا تذهب إلا بإذنه، وقد تقدم أن هذه الأمور ترجع إلى العرف.