اللعان مشتق من اللعن، وذلك لأن الملاعن يلعن نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين.
وأما تعريفه في اصطلاح الفقهاء فيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
قال:[إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير].
قال: إن فلانة زانية، أو إن الحمل الذي في بطنها من الحرام، فإن هذا الزوج يقام عليه الحد، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري:(البينة وإلا حد في ظهرك)، فإذا قذفها فإنه يحد حد القذف.
قال هنا المؤلف:[أو التعزير]، هذا إذا كانت غير محصنة، كأن تكون كتابية كما سيأتي هذا في حد القذف.
فيعزره القاضي إما بجلد كأن يجلده عشرة أسواط أو أن يحبسه بما يراه القاضي رادعاً.
قال:[إلا أن يقيم البينة]، فإذا أقام بينة فأتى بالشهود الأربعة فإنه يسلم من الحد، وكذلك إذا أقرت المرأة أنها زانية.
هذا كله ليس بحثنا في هذا الدرس، وإنما هو كالمقدمة، وهذا كله يأتي شرحه في حد الزنا وفي القذف، لكن قال هنا:[أو يلاعن].
قال: أنا ما عندي بينة والمرأة لم تقر، نقول له: نقيم عليك الحد إلا أن تلاعن، فإذا لاعن درأ عن نفسه الحد، هذا كله إذا كان المرأة تطالب بحقها.
وعلى ذلك فاللعان لا يكون إلا بين الزوجين، فلو أن رجلاً قذف أجنبية ليست زوجة له، فالملاعنة لا تدرأ عنه الحد، فالحد إنما يدرأ عن الزوج للملاعنة، وذلك لأن الرجل يبعد أن يقف أمام رءوس الأشهاد ويرمي امرأته بالزنا ويلاعنها إلا وهو صادق.