[حكم طلب المجني عليه الاستيفاء من موضع دون موضع الجناية]
فإن قيل: هل يجوز للمجني عليه أن يستوفي من موضع دون هذا الموضع، ويكون من مفصل؟ مثلاً إذا قال المجني عليه: أنا لا أقبل الدية، أنا أريد أن تأخذوا لي منه من المفصل الذي دون هذا الجرح، فإذا كان مثلاً بتر قدمه من الساق، فيقول: خذوا لي منه من الكعبين، فهل له ذلك؟ فيه قولان لأهل العلم: فقال الجمهور وهو المشهور في المذهب: إنه لا يستوفى له من هذا الموضع، يعني: من هذا المفصل الذي دون الموضع الذي كانت فيه الجناية؛ لعدم المماثلة.
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد: أن له ذلك، وهذا هو الراجح؛ وذلك لأنه طلب دون حقه.
ثم ما زاد هل له أن يطلب عليه أرشاً وجهان، والراجح أن له ذلك، يعني: له أن يطلب الأرش على القدر الزائد؛ وذلك لأنه حيث تعذر الاستيفاء ثبت الأرش، وعلى ذلك فلو قطع يده من هنا من نصف الذراع مثلاً فاقتص من الرسغ وطلب أرشاً على القدر الزائد يقدره أهل الخبرة فله ذلك، هذا هو الراجح في هذه المسألة.
قال:[بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد كمارن للأنف، وهو ما لان منه]، مارن الأنف هو ما لان من الأنف؛ فإذا حصل قطع المارن، ووصل القطع إلى قصبة الأنف، فهل يمكن الاستيفاء بلا حيف؟ يمكن الاستيفاء بلا حيف، وعلى ذلك فيثبت القود، ولا ننتقل إلى الدية لإمكان الاستيفاء بلا حيف.