للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يحكم به على المولي]

قال المؤلف: [ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر من حين يمينه]، لأن هذا حقها، فإذا ذهبت المرأة إلى القاضي وقالت: أيها القاضي إن زوجي قد امتنع عن وطئي، أو إن زوجي قد حلف ألا يطأني، أو إن زوجي قد حلف بالطلاق أن لا يطأني، فما الحكم؟ يؤجل له القاضي أربعة أشهر من اليوم الذي حلف فيه، فإذا قالت: إنه حلف قبل شهرين، فإنه يبقى شهران، لأن الله سبحانه وتعالى قد حدد المدة، فلا تفتقر إلى ضرب حاكم لها.

[ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ]، فيقال له: إما أن تكفر عن يمينك وإما أن تطأ، قال: [أو يطلق]، قال تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

إذاً: إذا فاء فعليه الكفارة، وإن عزم الطلاق فلا كفارة عليه لأنه لم يحنث في يمينه، قال: [فإن امتنع من ذلك]، فقال: لا أطلق ولا أطأ، [طلق عليه الحاكم] أي القاضي.

قال الحنابلة في المشهور عندهم: يطلق واحدة أو ثلاثاً أو يفسخ، يعني إن شاء القاضي طلق واحدة، وإن شاء القاضي طلق ثلاثاً، وإن شاء القاضي فسخ نكاحهما.

والذي يترجح أنه يطلق واحدة، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الطلاق الثلاث منهي عنه، والنص في الطلاق لا في الفسخ، {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:٢٢٦ - ٢٢٧].

وعلى ذلك فيطلق عليه القاضي واحدة.

وذكر القاضي أن المنصوص عن الإمام أحمد أنها طلقة بائنة، وهذا هو الصواب، وعلى ذلك يطلق القاضي واحدة ولكن فيها بينونة، وهي بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد، وبهذا يدفع الضرر عن هذه المرأة.