للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من أمر غيره بقتله]

قال المصنف رحمه الله: [ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء].

هذا رجل قال لآخر: يا فلان! اقتلني.

أو قال: اجرحني، وهناك بينة تشهد بذلك، أو إقرار من المجني عليه قبل موته، كأن قال: أنا الذي أمرته، فهنا يقول: إنه لا يقتل به، كما لو أمره أن يحرق ماله، أو أن يرمي متاعه في البحر؛ فإنه لا يضمن، فكذلك هنا لا يضمن النفس؛ لأن هذا قد أذن له بقتل نفسه، وظاهره: ولا كفارة عليه، وهو المذهب.

وقال بعض الفقهاء من الحنابلة: بل عليه الكفارة مع الإثم، وهذا هو الراجح؛ لأنه لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، لكن هل يقتل به؟ لا يقتل به.

فلو أن رجلاً قال لآخر: اقتلني، أو اجرحني، فلا ضمان عليه؛ لأن هذا قد أذن له، لكنه يأثم؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه حتى يأذن بالقتل، ولذا نقول: إن هذا القاتل يأثم وعليه الكفارة، لكن ليس عليه قصاص ولا دية؛ لأن هذا قد أذن له في قتل نفسه.