قال:[فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً، صح ظهاراً، لا إن أطلق أو نوى إذاً]، تقدم أن طلاق الأجنبية لا يقع، لو أن رجلاً قال: إن نكحت فلانة فهي طالق لم يقع.
لأن الله جل وعلا يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب:٤٩] فالطلاق لا يقع إلا بعد النكاح لأنه حل عقد النكاح، أما الظهار فإنه يقع، لأن الظهار يمين مغلظة.
ولذا قال المؤلف:(فإن نجزه لأجنبية) أي: قيل له: تزوج فلانة، فقال: فلانة علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، فهذا ظهار، لأن الظهار يمين، فصح قبل النكاح، لكن قال:(أو قال لها: أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً).
إذا خاطب امرأة أو قال له أهله: تزوج فلانة فقال: فلانة علي حرام، فإن أراد الآن لم تؤثر هذه النية، لأنها الآن هي كذلك حرام عليه، لكن إذا أراد بقوله: فلانة علي حرام، أن ذلك أبداً فهذا ظهار.
ولذا قال المؤلف: أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبداً صح ظهاراً.
قوله:(لا إن أطلق)، أي: إذا لم ينو ولا الآن.
قوله:(أو نوى إذاً) يعني نوى الآن.
فإذاً إذا أطلق أو نوى الآن فلا يكون هذا ظهاراً؛ لكن إذا نوى أبداً فهو ظهار.
إذاً: إذا قال فلانة علي حرام، ونوى أنها حرام عليه أبداً فهذا ظهار، أو قال: فلانة علي كظهر أمي، أو قال: إن تزوجتها فهي علي كظهر أمي، فهذا كله ظهار، وعلى ذلك فإذا نكحها فعليه كفارة الظهار.